الصفحة 568 من 665

(( ق فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ) )إتفقا على الرواية عنها [1]

(( اما ابو جهم ) )بفتح الجيم وسكون الهاء (( فلا يضع عصاه عن عاتقه ) )يعني يضرب زوجته كثيرا وقيل هو كناية عن كثرة مسافرته لكن الوجه الأول أولى [2] لما جاء في بعض الروايات (( اما ابو جهم فرجل ضراب للنساء ) ) [3] وقال (111/ب) النووي: فيه دليل على جواز ذكر الغائب بما فيه من العيوب عند المشاورة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل يكون من النصيحة [4] (( واما معاوية فصعلوك ) )بضم الصاد المهملة أي فقير (( لا مال له ) )هذا تفسير لما قبله (( انكحي اسامة ) )فيه دليل على جواز نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة والولي لان فاطمة كانت قرشية واسامة مولى [5] (( قاله لها لما طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص البتة ) )أي طلاقا بائنا (( فخطبها ابو جهم ) )أي طلب ان ينكحها (( ومعاوية بن ابي سفيان ) )

(( ق المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما [6]

(( اما الإسلام فأقبل ) )بضم الهمزة من الاقبال وهو توجيه الشئ للشئ مفعوله محذوف أي اوجهه لك [7] (( واما المال فلست منه في شئ ) )قاله للمغيرة بن شعبة حين اسلم , يعني أراد أن يسلم وقد كان قتل واحدا قبل ذلك وأخذ ماله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لان يسلم وجاء بمال المقتول هكذا وجهه الشراح [8] لكن ماقاله الراويان من ان المغيرة قتل واحدا وأخذ ماله ثم جاء فاسلم فلما طعن بعض الكفار على إسلامه لغدره السابق قال صلى الله عليه وسلم الحديث فمشعر بان فأُقبل من القبول [9] وهو بفتح الهمزة والباء هكذا وجدته في النسخ المصححة وهوالمناسب لقول المصنف حين اسلم , اعلم ان هذا الحديث مذكور في الجمع بين الصحيحين [10] في افراد البخاري وانت ترى الشيخ رقمه بعلامة ق [11] .

(1) رواه مسلم (( 36 - (( 1480 ) ) (( ص682 ) )كتاب الطلاق باب (( المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ) )والحديث من إفراد مسلم وليس متفقا عليه.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 97) .

(3) رواه مسلم (( 47 - (( 1480 ) ) (( ص682 ) )كتاب الطلاق باب (( المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ) )

(4) المصدر السايق.

(5) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 407) .

(6) رواه البخاري (( 2731 ) ) (( ص704 ) )كتاب الشروط باب (( الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ) )والحديث من إفراد البخاري وليس متفقا عليه.

(7) مرقاة المفاتيح (7/ 560) .

(8) فتح الباري (5/ 341) .

(9) ينظر عمدة القاري (21/ 3) .

(10) ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (3/ 373) .

(11) ماذهب اليه الشارح ابن ملك صحيح فالحديث من إفراد البخاري كما ثبتناه في تخريج الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت