الصفحة 569 من 665

(( ق عبد الله بن سلام رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [1]

(( قال بينا انا نائم اذ اتاني رجل فقال قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا انا بجواد ) )وهو بتشديد الدال جمع جادة وهي الطريق الواضحة [2] (( عن شمالي فأخذت ) )اي شرعت ان ادخل فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال فإذا جواد عن يميني فقال لي خذ ههنا فاتى بي جبلا فقال اصعد فجعلت إذا اردت ان اصعد خررت على استي حتى فعلت ذلك مرارا ثم انطلق بي حتى اتى بي عمودا رأسه في السماء واسفله في الأرض وفي اعلاه حلقة فقال لي اصعد فوق هذا فقلت كيف اصعد هذا ورأسه في السماء فأخذني فزجل بي وهو بالزاء المعجمة وبالجيم بمعنى رمى [3] فإذا انا متعلق بالحلقة ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقا بالحلقة حتى اصبحت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها فقال صلى الله عليه وسلم (( اما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق اصحاب الشمال واما الطرق التي رأيت عن يمينك فهو طرق اصحاب اليمين واما الجبل فهومنزل الشهداء ولن تناله واما العمود فهو عمود الإسلام واما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا به حتى تموت ) )جعل النبي صلى الله عليه وسلم تمسكه بالعروة في رؤيا كتمسكه في اليقظة [4] .

(( ق يعلى بن امية رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [5]

(( اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فإنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ) )أي من الطواف والسعي والحلق واجتناب النساء والطيب واللباس وهذا ليس على عمومه لان العمرة لا وقوف فيها (( قاله لرجل جاءه(112/أ) بالجعرانة ))وهي بكسر الجيم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة موضع على تسعة اميال من مكة [6] وعن الخطابي قد يكسر فيها العين ويشدد الراء كذا في المغرب [7] (( قد اهل بالعمرة و هو مصفر لحيته ورأسه ) )أي بزعفران وطيب (( وعليه جبة فقال اني احرمت بعمرة وانا كما ترى ) )اختلف في ان المحرم إذا لبس وتطيب ناسيا او جاهلا هل عليه فدية ام لا ذهب الشافعي إلى عدمها متمسكا بالحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفدية ولو كانت واجبة لامر بها اذ الرجل كان جاهلا قريب العهد بالإسلام [8] وقال غيره عليه

(1) رواه البخاري (3813) (ص960 ) ) كتاب مناقب الأنصار باب (مناقب عبدالله بن سلام ،ومسلم(( 150 -(2484) (ص1143) كتاب فضائل الصحابة (?) باب (( من فضائل عبد الله بن سلام ? ) )

(2) شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 44) .

(3) تفسير غريب ما في الصحيحين (1/ 36) .

(4) فتح الباري (12/ 399) .

(5) رواه البخاري (( 1536) (ص426 ) )كتاب الحج باب (( غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ) )،مسلم (( 8 - (( 1180 ) ) (( ص529 ) )كتاب الحج باب (( ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه ) )

(6) الروض المعطار في خبر الاقطار.

(7) ينظر المغرب في ترتيب المعرب (1/ 148) مادة جعر.

(8) ينظر المجموع للنووي (7/ 182) وكذلك المغني (3/ 263) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت