فهرس الكتاب
(( خ(أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [1] .
قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب يقرؤون التوراة [2] ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم (( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية [3] إنما نهى عن تصديقهم وتكذيبهم لأنهم حرفوا كتابهم وما قالوه [4] إن كان من جملة ما غيروه فتصديقهم يكون تصديقًا بالباطل وإن لم يكن كذلك يكون تكذيبهم تكذيبًا لما هو حق [5] .
(( خ(أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [6]
(( لا تصروا الإبل والغنم ) )التصرية بمعنى التحفيل [7] (( فمن ابتاعها بعد [8] فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها [9] إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) )سبق بيان معنى الحديث والكلام فيه في الباب الأول في حديث (( من إشترى شاة محفلة ) ) [10] .
(( م أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [11]
(( لا تصم المرأة وبعلها شاهد ) )يعني زوجها حاضر في البلد. الصوم المنهي عنه صوم التطوع بغير إذنه والواجب الذي ليس له زمان معين وإنما نهاها عنه رعاية لحق الزوج في الإستمتاع [12] (8/أ) بها فإن قيل كان ينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الإستمتاع تفسد صومها [13]
(1) رواه البخاري (( 4485 ) ) (( ص1112 ) )كتاب التفسير باب (( قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا ) )
(2) في (( ب، جـ، د ) ) (( التورية ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(3) البقرة:136.
(4) في (( قالوا ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.
(5) فتح الباري (8/ 170) ,كتاب التفسير /باب (( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ) ).
(6) الحديث متفق عليه وليس كما أشار إليه المصنف بالرمز (خ) بل أخرجه مسلم في صحيحه أيضا ,رواه البخاري (( 2148 ) ) (( ص558 ) )كتاب البيوع باب (( بيع المنابذة ) ), ومسلم كتاب البيوع باب (تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه) (11 -(3794 ) ) (ص704)
(7) التحفيل هو ترك اللبن في ضرع الناقة اياما دون حلب حتى تبدو كثيرة اللبن وهو خداع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ينظر لسان العرب (1/ 456) باب حفل.
(8) في (( ب، جـ، د ) ) (( بعد ) )سقطت وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(9) في (( ب ) ) (( تحلبها ) )وفي (( جـ، د ) ) (( يحلبها ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(10) رواه البخاري (( 2164 ) ) (( ص560 ) )كتاب البيوع باب (( النهي عن تلقي الركبان ) )
(11) الحديث متفق عليه , وليس من افراد مسلم كما رمز إليه المصنف بالرمز (م) , فقد رواه البخاري (( 5192 ) ) (( ص1337 ) )كتاب النكاح باب (( صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا) ،ومسلم (84 -(1026) (ص458 ) )كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه ))
(12) مرقاة المفاتيح (4/ 460) , كتاب الصوم /باب القضاء.
(13) في (( جـ ) ) (( يفسد ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه