الصفحة 87 من 665

قلنا إن صومها يمنعه من الإستمتاع بها في العادة لأنه يهاب إنتهاك [1] حرمة الصوم بالإفساد (( إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد [2] إلا بإذنه ) )يعني لا يحل لإمرأة أن تأذن لأحد بالدخول في بيت زوجها وهذا محمول على ما لم تعلم [3] الزوجة رضاء الزوج به فإن علمت جاز إذنها به [4] .

(( وما أنفقت من كسبه بغير أمره ) )أي بغير إذنه فإن قلت هذا يدل على جواز إنفاقها من ماله بدون إذنه وقد جاء في حديث آخر (لا يحل لها أن تتصدق [5] من مال زوجها إلا بإذنه) [6] فما التوفيق

قلنا الإذن قد يكون صريحًا وقد يكون مفهومًا من أطراف العرف كإعطاء السائل قطعة خبز فإذا علمت الزوجة رضاء الزوج به وإن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك تكون [7] المرأة مأذونة به وإن لم يأمرها صريحًا وهذا هوالمراد من الحديث [8] .

وأما [9] إذا شكت في رضاه أو كان شحيحًا [10] فلم يجز للمرأة أن تتصدق من ماله إلا بصريح إذنه هذا هوالمراد من الحديث الآخر الآخر (( فإن نصف أجره له ) ) [11] أي لزوجها فالنصف الآخر يكون لها. والضمير في أجره لمصدر أنفقت [12] .

قال النووي المراد منه المشاركة في أصل الثواب لا في المقدار لأن الثواب يتفاوت بحسب تفاوت المال والعمل [13] .مثلًا إذا أعطى المالك إمرأته أو خادمه مائة درهم ليوصل إلى مستحق في باب داره فأجر المالك يكون أكثر وإذا أعطى رغيفًا ليذهب [14] به إلى محتاج في مسافة بعيدة يكون أجر العامل أكثر وإذا إستوى المال والعمل

(1) في (( ب ) )على الهامش (( إنهتاك ) )وفي (( جـ، د ) )في المتن (( إنهتاك ) )،وفي (( ج ) )تحت (( إنهتاك ) )كلمة (( من الهتك ) )

(2) في (( جـ ) )تحت (( شاهد ) )كتبت كلمة (( حاضر ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.

(3) في (( ب، د ) ) (( يعلم ) )وفي (( جـ ) )ما ثبتناه.

(4) مرقاة المفاتيح (4/ 460) , كتاب الصوم /باب القضاء.

(5) في (( د ) ) (( تتصرف ) )بدلًا من (( تتصدق ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(6) رواه أبوداود (( 1688 ) ) (( ص198 ) )كتاب الزكاة باب (( المرأة تتصدق من بيت زوجها ) )

(7) في (( ب، جـ، د ) ) (( يكون ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه.

(8) مرقاة المفاتيح (4/ 379) , كتاب الزكاة /باب ما تنفقه المرأة من مال زوجها.

(9) في (( د ) ) (( أما ) )سقطت الواو وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(10) في نسخة (( ب ) )في الهامش العبارة الآتية (( وشح البخل ) ).

(11) رواه البخاري (( 2066 ) ) (ص540) كتاب البيوع باب قول الله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} ،ومسلم (84 -(1026) (ص458) كتاب الزكاة باب (( ما أنفق العبد من مال مولاه ) )،أبوداود (1687 ) ) (( ص198 ) )كتاب الزكاة باب (( المرأة تتصدق من بيت زوجها ) )

(12) مرقاة المفاتيح (4/ 379) , كتاب الزكاة /باب ما تنفقه المرأة من مال زوجها.

(13) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 111 - 112) , كتاب الزكاة /باب اجر الخازن الامين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها.

(14) في (( د ) ) (( لتذهب ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت