فهرس الكتاب
قلنا: أن النهي [1] عن القضاء في الغضب لمخالفة [2] الخروج عن حد [3] الشرع وإذا كان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شرعًا لم يكن حكمه في الغضب جائزًا [4] .
(( خ(أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [5]
(( لا تغضب ) )يعني لا تفعل ما يحملك عليه الغضب من القول والفعل قاله لرجل قال له أي للنبي صلى الله عليه وسلم (( أوصني ) )فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم [6] طالب الوصية [7] مملوا بالقوة الغضبية [8] أوصاه بالكف عنه [9] .
(خ(عبدالله بن مغفل [10] رضي الله عنه) بالغين المعجمة وفتح الفاء المشددة روى البخاري عنه [11]
(( لا تغلبنكم الأعراب ) )وهم سكان البوادي خاصة [12] والعرب أهل الأمصار والنسبة إلى الأول [13] أعرابي وإلى الثاني عربي [14] (( على اسم صلاتكم المغرب ) )بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي المغرب وبالنصب بتقدير أعني وبالجر صفة أو بدل يعني سموا أنتم وقت المغرب بالمغرب واعتادوا على هذه التسمية. ولاتكونوا على ما عليه الأعراب
(1) في (( جـ ) ) (( الناهي ) )بدلًا (( النهي ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.
(2) في (( ب ) )على الهامش كتبت (( المخافة ) )وفي المتن كتبت (( مخافة ) )وفي (( جـ ) ) (( مخافة ) )وفي (( د ) ) (( لمخافة ) )والصواب ما في (( أ ) )وهو الذي ثبتناه.
(3) في (( ب، جـ، د ) )سقطت وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(4) ما قاله الشارح ابن ملك عن حكم النبي (في حالة الغضب بأنه غير جائز كلامه هذا غير دقيق ويحتاج إلى ضبط وتفصيل ,فقد قال في
(ص 335) الباب الخامس من هذه الأطروحة ما نصه: (قلت أنه(كان معصوما من أن يقول غير الحق ولو كان في السخط) انتهى.
كلام الشارح هنا فيه التصويب والتصحيح لما قاله سابقا أي في هذا الحديث (سلب القتيل) .وأما القضاء في حالة الغضب فجائز لا كما قال الشارح بأنه ليس كذلك.
لقد ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الأقضية ما نصه: (فيه أي(في هذا الباب) النهي عن القضاء في حال الغضب, ويلتحق بالغضب كل ما يخرج الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال , كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ, ثم قال وكل هذه الأحوال يكره له القضاء خوفا من الغلط, فإن قضى فيها صح قضاؤه لأن النبي (قضى في شراج الحرة مثل هذا الحال وقال في اللقطة(( ما لك ولها .. إلخ ) )انتهى.
ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم كتاب الأقضية /باب (كراهة قضاء القاضي وهوغضبان) (12/ 15) .
(5) رواه البخاري (( 6116 ) ) (( ص1519 ) )كتاب الأدب باب (( الحذر من الغضب ) )
(6) في (( جـ ) )بعد (( وسلم ) )زيدت العبارة (( طالب النبي عـ، م ) )وهذه الزيادة غير موجودة في (( أ، ب، جـ ) )
(7) في (( د ) )فوق كلمة (( الوصية ) )كتبت (( مملوًا ) )و في (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.
(8) في (( د ) ) (( الغضية ) )بدلًا من (( الغضبية ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(9) فتح الباري (10/ 520) , كتاب الادب /باب الحذر من الغضب.
(10) أبو زياد عبدالله بن مغفل المزني، أحد الذين بعثهم عمر بن الخطاب إلى البصرة، ليفقه الناس، شهد بيعة الشجرة. وكان أحد البكائين في تبوك، وأول من دخل من باب تستر، روى عن النبي ? (34) حديثًا، توفي بالبصرة سنة (( 60 ) )هجرية. ينظر: الإصابة (2/ 372) .
(11) رواه البخاري (( 563 ) ) (( ص206 ) )كتاب مواقيت الصلاة باب (( من كره أن يقال للمغرب - العشاء ) )
(12) الصحاح في اللغة للجوهري (1/ 455) , باب عرب.
(13) في (( جـ ) )كتبت الأول (( الأولي ) )وفي (( ب ) )ما ثبتناه.
(14) ينظر: الصحاح في اللغة للجوهري (1/ 455) باب (عرب) .