فهرس الكتاب
(( ق(المقداد [1] بن الأسود رضي الله عنه ) )إتفقا [2] عن الرواية عنه [3] .
قيل المقداد بن [4] عمرو نسب إلى الأسود لكونه تبناه [5] وإشتهر به )) وهو [6] كان ممن أسلم بمكة.
المقداد بكسر الميم وسكون القاف وبالدالين المهملتين كان من خيار الصحابة رضي الله عنهم ما رواه عن النبي صلى الله عليه سلم مائتان وأربعون حديثًا [7] له في الصحيحين أربعة أحاديث أحدها هذا المتفق عليه وباقيها لمسلم.
قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن [8] كنت أقاتل واحدًا من الكفار فبينا ذلك يضرب ويقطع يدي ثم أغلب عليه فيهرب مني ويلوذ بشجرة [9] فيقول لا إله إلا الله خوفًا مني هل [10] يحل لي أن أقتله
فقال صلى الله عليه وسلم (( لا تقتله(10/أ) فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ))يعني أنه معصوم الدم [11] محرم قتله بعد ذكر تلك [12] الكلمة كما كنت كذا قبل أن تقتله [13] (( وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ) )يعني أنك غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو كذا قبل قوله لا إله إلا الله كذا روي عن الشافعي توجيه هذا الحديث [14]
(1) المقداد بن الأسود الكندي، نسب إلى الأسود لأنه كان في حجره لما تبناه ويقال له الكندي لأنه حالف كندة، هاجر الهجرتين، شهد بدرًا والمشاهد بعدها، تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب، بنت عم النبي ?، وكان فارسًا يوم بدر حتى قيل عنه أنه أول فارس قاتل في سبيل الله على فرسه، وقد عد من السبعة الذين سبقوا إلى الإسلام كان رجلًا طويلًا كثير الشعر أعين مقرونًا ,ينظر الاصابة (3/ 1881 - 1882) .
(2) في (( ب، د ) ) (( إتفقا على الرواية عنه ) )سقطت وفي (( جـ ) )كتبت خارج المتن ..
(3) رواه البخاري (( 4019 ) ) (( ص1008 ) )كتاب المغازي، ومسلم (( 155 -(95 ) ) (( ص96 ) )كتاب الإيمان باب (( تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ) )
(4) في (( جـ ) ) (( ابن ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.
(5) في (( ب، جـ، د ) ) (( يتبناه ) )والصواب ما ثبتناه.
(6) العبارة] وهو كان ممن أسلم بمكة [في (( جـ، د ) )سقطت وهي موجودة في (( أ، ب ) )وهو الصواب الذي ثبتناه.
(7) تلقيح فهوم اهل الاثر (1/ 264) .
(8) في (( د ) ) (( إني ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.
(9) في (( ب ) )كتبت فوق (( بشجرة ) )العبارة الآتية: (( أي إتخذ شجرة مسندًا ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه
(10) في (( أ ) ) (( هل ) )وفي (( ب، جـ، د ) ) (( فهل ) )وهو الصواب الذي ثبتناه.
(11) في (( ب ) ) (( بالدم ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(12) في (( د ) )سقطت (( تلك ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.
(13) مرقاة المفاتيح (7/ 8) كتاب القصاص الفصل الاول.
(14) شرح النووي على مسلم (2/ 106) , كتاب الايمان /باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله.