4-لغة العلم. ويقولون لكل علم لغته: أي مصطلحاته.
5-لغة الفهم، ويقولون: اللغة لغتان: لغة التفاهم وهي اللغة العامة.
ولغة الفهم: وهي لغة العلم.
6-السلطة العلمية.
7-علم الدلالة.
8-الأسباب الإسلامية، كما ذكره ابن فارس في: الصاحبي، فعقد
بابًا باسم:"باب في الأسباب الإسلامية". وعنه السيوطي في: المزهر.
وهذا في خصوص الألفاظ التوقيفية: أي التي ورد النص الشرعي بها.
9-الشرعيات. كثيرًا ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها
قولهم: وهو"شرعًا"أي في معناه الشرعي وهو إخراج للشيء عن المعنى
اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم
يتلق عن الشارع: سمي اصطلاحًا، وعرفًا. وقد غلط جمع من المتأخرين
في عدم الاعتداد بهذا التفريق.
والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سنة فيقال
فيه: تعريفه"شرعًا"ولا يقال:"اصطلاحًا"، لأن الاصطلاح والمواضعة
عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلًا في لفظ الصلاة تعريفها
اصطلاحًا: هو كذا وكذا. اطلاق فاسد لغة وشرعًا. وإنما يقال:"تعريفها"
شرعًا". والله أعلم."
10-الأسماء الشرعية.
11-المصطلحات الإسلامية.
12-الألفاظ الإسلامية. ويسمى هذا الفن في لغة الفرنجة"سيما"