فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 480

4-لغة العلم. ويقولون لكل علم لغته: أي مصطلحاته.

5-لغة الفهم، ويقولون: اللغة لغتان: لغة التفاهم وهي اللغة العامة.

ولغة الفهم: وهي لغة العلم.

6-السلطة العلمية.

7-علم الدلالة.

8-الأسباب الإسلامية، كما ذكره ابن فارس في: الصاحبي، فعقد

بابًا باسم:"باب في الأسباب الإسلامية". وعنه السيوطي في: المزهر.

وهذا في خصوص الألفاظ التوقيفية: أي التي ورد النص الشرعي بها.

9-الشرعيات. كثيرًا ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها

قولهم: وهو"شرعًا"أي في معناه الشرعي وهو إخراج للشيء عن المعنى

اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تلقى معناها عن الشارع، وإن لم

يتلق عن الشارع: سمي اصطلاحًا، وعرفًا. وقد غلط جمع من المتأخرين

في عدم الاعتداد بهذا التفريق.

والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سنة فيقال

فيه: تعريفه"شرعًا"ولا يقال:"اصطلاحًا"، لأن الاصطلاح والمواضعة

عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلًا في لفظ الصلاة تعريفها

اصطلاحًا: هو كذا وكذا. اطلاق فاسد لغة وشرعًا. وإنما يقال:"تعريفها"

شرعًا". والله أعلم."

10-الأسماء الشرعية.

11-المصطلحات الإسلامية.

12-الألفاظ الإسلامية. ويسمى هذا الفن في لغة الفرنجة"سيما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت