فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 480

المبحث الثاني

في حكم التداوي

قال العز بن عبد السلام (1) :

"الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد"

المعاطب والأسقام"."

وقد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي، وأن حكمه في

الأصل الجواز، توفيرًا لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني، المعروف

في ضرورياته باسم"حفظ النفس".

وقد حُكي الإجماع على أن حكمه الجواز، لكن قيل إن أحكام

التكليف تنسحب عليه، فمنه ما هو واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء

النفس به لا بغيره ... (2) .

فهو يختلف حكمًا باختلاف الغاية منه، ومنها (3) :

1-حفظ الصحة الموجودة.

(1) قواعد الأحكام 1 / 4.

(2) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / 106، وفهارسها: 37 / 92، الفتاوى الهندية

5 / 355، تحفة المحتاج 3 / 182.

(3) زاد المعاد 3 / 111، والطب النبوي ص / 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت