فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 480

المبحث الأول

بيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء (1)

يستقرئ بعض أهل العلم أنواع البيوع فيجعلها أربعة:

1-بيع المساومة، ويقال: المماكسة، أو المكايسة.

2-بيع المزايدة.

3-بيع المرابحة.

4-بيع الأمانة.

ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه، فتكون أقسامه ثلاثة:

بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال.

بيع الوضيعة: وهو البيع بأنقص من رأس المال.

بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء.

وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للإتمان بين الطرفين على صحة خبر

رب السلعة بمقدار رأس المال.

فبيع المرابحة مثلًا: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين

المتعاقدين، بربح معلوم بينهما. ويسمى أيضًا (بيع السلم الحال) (2) .

(1) أبحاثها منتشرة عند الفقهاء في كتاب البيوع كما ستراه في المراجع اللاحقة.

(2) زاد المعاد: 4 / 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت