فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 480

أما إن فات هذا الشرط ولم يتحقق بإذنه، أو أذن جميع ورثته بأن أذن

بعض دون بعض فلا يجوز انتزاع عضو منه بل المراغمة في هذا: هتك

تعسفي للحق وحرمة الرعاية له.

أما من لا وارث له إذا مات ببلد إسلام تحت ولاية سلطان مسلم

يحكم الشرع ويقيم الحدود، وينفذ أحكام الإسلام فالسلطان ولي من لا

ولي له فهو مقام الوارث له.

وللمخالف أن يقول: وهذا الوجه غير وجيه، لأن (الكرامة) لا يجوز

لمسلم أن يتنازل عنها، فكيف يتنازل وارث عن كرامة مورثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت