فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 480

ووعدًا من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه. والمواعدة في هذا البيع ملزمة

أو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حِلاًّ وحرمة فصارت تسميته(بيع

مواعدة)أولى، والأسماء قوالب للمعاني.

فهل هذه المعاملة كالقرض بالفائدة في التحريم؟ أم تجوز مطلقًا أم

فيها تفصيل؟ كما يوضحه المبحث التالي. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت