فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 480

إلى صفته فيكون صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الذي هو غرر وإنما من باب إضافة

المصدر إلى مفعوله، فالمبيع نفسه هو الغرر كبيع الثمار قبل بدو صلاحها

(وبيع ما لا يملكه) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما

الله تعالى (1) .

ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المعدوم وهي:

معدوم موصوف في الذمة (السلم) وهو جائز اتفاقًا.

ومعدوم تبع للموجود مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها وهو جائز اتفاقًا.

ومثل بيع المقاهي والمطابخ على التحقيق قال، وأما الثالث (2) :

(الثالث: معدوم لا يدري يحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله

بل يكون المشتري منه على خطر فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه

معدمًا بل لكونه غررًا فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام

وابن عمر رضي الله عنهما، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا له

قدرة على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري كان ذلك شبيهًا

بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد ولا تتوقف مصلحتهما

عليه) اهـ.

وجهة نظر المخالف:

يتضح مما تقدم أنه ليس من خلاف يؤثر عند أهل العلم في أن البيع

في (الصورة الثالثة) باطل محرم. لكن لما أثيرت في العصر الحاضر،

(1) زاد المعاد 4 / 467. والغرر للضرير ص / 62 - 63.

(2) زاد المعاد 4 / 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت