فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 480

وابن أبي حاتم وقف تصانيفه (1) .

عاشرًا: الوصية بها:

ومنها جريان الوصية بها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين"

إلا ووصيته مكتوبة عنده" [متفق عليه] وفي رواية عند أحمد: وله ما يوصي"

فيه. وفي مستخرج الإسماعيلي: له مال. قال الحافظ بن حجر بعد سياقها

في (الفتح 5 / 357) [فرواية (شيء) أشمل لأنها تعم ما يتمول وما لا

يتمول كالمختصات] اهـ. وقال أيضًا 5 / 360:[واستدل بقوله (له شيء) أو

له (مال) على صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور، ومنعه ابن أبي

ليلى وابن شبرمة، وداود، واختاره ابن عبد البر] اهـ.

الحادي عشر: إعارتها:

في تفسير قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ

يَوْمَ القِيَامَةِ الآية 161 من سورة آل عمران قال القرطبي (2) [ومن الغلول

حبس الكتب عن أصحابها ويدخل غيرها في معناها. قال الزهري: إياك

وغلول الكتب فقيل له: وما غلول الكتب قال: حبسها عن أصحابها]اهـ.

والمؤلفون الجامعون في الاصطلاح وآداب الرواية يعقدون البحث

لإعارة الكتب كما في الجامع للخطيب. وفيه أسند الخطيب كلمة الزهري

المذكورة (3) .

(1) السير 13 / 265.

(2) تفسير القرطبي 4 / 262.

(3) الجامع للخطيب 1 / 240 -247.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت