1-حق الإنتاج الذهني:
يقول صاحب الوسيط (1) :
(ويجمع بين هذه الحقوق جميعًا أنها حقوق ذهنية، فهي نتاج الذهن
..... وابتكاره) اهـ.
فمن هنا يصلح أن نطلق على مجموعها اصطلاح(حق الإنتاج
الذهني)وقد ألف بعض المعاصرين كتابًا باسم: (حق الإنتاج الذهني) .
2-حق الابتكار:
بينما نرى الأستاذ مصطفى الزرقا يرى أن يشملها اسم:(حقوق
الابتكار) (2) .
والابتكار يعني: أن يكون الإنتاج كالتأليف ذا قيمة، بمعنى أن تبرز
مغالبة المؤلف في تأليفه. ويرجع تقدير الابتكار الذي بموجبه يحسب تأليفًا
تحمى حقوقه لمؤلفه إلى القضاء، أما المصنف الذي يكون مجرد ترديد
لمصنف سابق فهذا لا ينسحب عليه حكم الحماية لحقوق المؤلف (3) .
ومنه جمع بعض المعاصرين أبحاثًا باسم:(حق الابتكار في الفقه
الإسلامي).
3-الملكية المعنوية:
(2) المدخل 3 / 21 - 22. وانظر: مجلة عالم الكتب ص / 592.
(3) وانظر: الوسيط 8 / 292.