المؤلف
يعتبر الشخص مؤلفًا إذا نشر المصنف المبتكر منسوبًا إليه سواء بذكر
اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى ما لم يقم دليل على نفيه (1) .
وهذه النسبة لا يسوغ لصاحبها التنازل عنها لينتحلها شخص آخر،
فكما لا يجوز التنازل عن الإنتاج الذري كذلك لا يجوز التنازل عن الإنتاج
العلمي.
ومن لطيف حفاوة العلماء بمؤلفاتهم أنهم جعلوها بمنزلة أعلى وأغلى
من نسل أصلابهم فقال بعضهم:
ما نسل قلبي كنسل صلبي ... من قاس رد له قياسه
(أي رد له قياسه في المحبة) .
ولهذا فمن حقه الأدبي فيها أيضًا لا يصح التنازل عنه لأي جهة حكومية
أو غيرها فردًا أو غير فرد بل تبقى له صفته الأدبية في التأليف، ولو فرض
وجود اتفاق على شرط التنازل عن ذلك لما صح، نعم يصح الاتفاق على
شرط إسقاط ما يتعلق بحقوقه المالية في المؤلف. هذا ملخص ما في
الاتفاقيات الدولية وبعض القوانين العربية لحقوق المؤلفين.
وبتنزيله على أصول الشريعة وقواعدها لا يظهر معارضته لها بشيء.
وكيف يصح التنازل عن نسبة التأليف إلى مؤلفه مثلًا في علوم الشريعة التي
تعتمد أبحاثها جلب الأدلة ومناقشتها والترجيح والاختيار، ولهذا يرى الناظر
(1) الوسيط 8 / 325 - 330.