فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1406

اليوم امرأة من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} ؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد1.

قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الآية: 10

[2955] وصل الفريابي من طريق مجاهد {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة2، وأخرجه الطبري من طريقه أيضا ولفظه"أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع الكفار"3.

[2956] ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها. انتهى4.

[2957] روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت وَلا تُمْسِكُوا

1 فتح الباري 9/422.

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم12707 - في الطلاق، باب {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} ، به سندًا ومتنًا.

2 فتح الباري 8/633.

أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق 4/338 عن ورقاء، وعبد بن حميد كما في تغليق التعليق أيضا عن شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.

3 فتح الباري 8/633.

أخرجه ابن جرير 28/72 حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، به مثله. وأخرجه البيهقي في السنن 7/171 من طريق آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، به نحوه.

4 فتح الباري 8/633.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب التفسير، ل 180/ب حدثنا جرير، عن معن، عن إبراهيم، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت