قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآيتان: 1-2
[3011] وقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال:"حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمته وقال:"هي علي حرام"، فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله"1.
[3012] وأخرج الضياء في"المختارة"من مسند الهيثم بن كليب ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة:"لا تخبري أحدًا أن أم إبراهيم عليّ حرام"، قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} 2.
1 فتح الباري 8/657.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب التفسير، ل 182/ أعن هشيم، نا داود، عن الشعبي، عن مسروق، به. وأخرجه ابن جرير 28/156 من طريق ابن علية، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: قال مسروق - فذكر نحوه. وإسناده مرسل. وذكره السيوطي في الدر المنثور 8/216 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد.
2 فتح الباري 8/657.
أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده كما في تفسير ابن كثير 8/186 ومن طريقه الضياء في المختارة رقم189 حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، به مثله. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 8/216 ونسبه إلى الهيثم بن كليب في مسنده والضياء المقدسي في المختارة من طريق نافع عن ابن عمر - مرفوعا. ولم يذكر"عن عمر"، ولعل هذا سقط عند النسخ أو الطباعة. والله تعالى أعلم.