فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 1406

قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} الآية: 7

[3497] أخرج الطبري من طريق سلمة بن كهيل1 عن أبي المغيرة2: سأل رجل ابن عمر عن {الْمَاعُونَ} ، قال: المال الذي لا يؤدى حقه. قال قلت: إن ابن مسعود يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم، قال: هو ما أقول لك3.

[3498] وأخرجه الحاكم أيضا، وزاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: هو الدلو والقدر والفأس4.

[3499] وكذا أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود بلفظ"كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر"وإسناده صحيح إلى ابن مسعود5.

1 سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي، ثقة، أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب 4/137، والتقريب 1/318.

2 لم أقف على ترجمته، وفي تفسير الطبري 30/315"أبو المغيرة رجل من بني أسد".

3 فتح الباري 8/731.

أخرجه ابن جرير 30/315 حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، به. وفي إسناده"ابن حميد"شيخ الطبري ضعيف وقد تقدم مرارا.

وله طريق أخرى أخرجها ابن جرير - في الموضع السابق - حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا محمد ابن يزيد، عن إسماعيل، عن سلمة بن كهيل قال: سئل ابن عمر عن الماعون - فذكر نحوه.

4 فتح الباري 8/731.

ذكر السيوطي في الدر المنثور 8/644 ونسبه إلى الفريابي والبيهقي، عن ابن مسعود في قوله {الْمَاعُونَ} قال: الفأس والقدر والدلو ونحوها. وانظر ما بعده.

5 فتح الباري 8/731.

أخرجه أبو داود رقم1657 - في الزكاة، باب في حقوق المال -، والنسائي في التفسير رقم721، وابن جرير 30/319، والبزار كشف الأستار، رقم2292 كلهم من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت