فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1406

رضاعة بعد الحولين فلا رضاع1.

[249] وعن ابن عباس أيضا بسند صحيح مثله2.

[250] ثم أسند عن قتادة قال: كان إرضاعها الحولين فرضا، ثم خفف بقوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} 3.

قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} الآية: 233

[251] قال ابن عباس {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} : عليه أن لا يضار4.

[252] وبه قال الشعبي ومجاهد5.

1 فتح الباري 9/505.

أخرجه ابن جرير رقم4958 حدثنا أبو السائب، قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن أبي الضحى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله، به.

وأخرجه رقم4961 حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، أنه يحدث عن عبد الله - نحوه.

2 فتح الباري 9/505.

أخرجه ابن جرير رقم4963 من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عباس. ولفظه"أنه قال: لا رضاع بعد فصال السنتين". وأخرجه رقم4962 من طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عنه. ولفظه"ليس يحرِّم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرِّم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم".

3 فتح الباري 9/505.

أخرجه ابن جرير رقم4965 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، به.

4 فتح الباري 9/514.

أخرجه ابن أبي حاتم رقم2291 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن ابن عباس، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/690 ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

5 فتح الباري 9/514. نقل عنهما ابن أبي حاتم من غيره إسناد حيث قال عقب رواية ابن عباس الذي قبل هذا، قال: وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي والضحاك نحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت