[639] وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو ابن شرحبيل قال: ما رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك1، وهذا إسناد صحيح2.
[640] وعن عطاء: الكلالة هي المال3.
[641] ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال: لم أقل في الكلالة شيئا4.
[642] وفي النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر قال:"اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال:"أحسن"، قلت: بالشطر، قال:"أحسن". ثم خرج ثم دخل علي فقال:"لا أراك تموت من وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان"، فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فيّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} 5."
1 أي أن الكلالة من لا ولد له ولا والد.
2 فتح الباري 8/268.
أخرجه عبد الرزاق 1/177 به سندا ومتنا. وقد صحح ابن حجر إسناده كما في الأعلى. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/756 ولم ينسبه إلاّ إلى عبد الرزاق.
3 فتح الباري 8/268.
لم أقف على من ذكره غير ابن حجر.
4 فتح الباري 8/268.
5 فتح الباري 8/268 و12/4.
قال ابن حجر: وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما يظهر لي. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/755 ونسبه إلى ابن سعد والنسائي وابن جرير والبيهقي في سننه.