[673] أخرج الطبري عن زيد بن أسلم: يجب عليه من القود بقتله المؤمن مثل ما يجب عليه لو قتل الناس جميعا؛ لأنه لا يكون عليه غير قتله واحدة فجميعهم1.
[674] وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {وَمَنْ أَحْيَاهَا} يعني من حرّم قتلها إلا بحق حَيِيَ الناس منه جميعا2.
قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية: 33
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العُرَنِيِّيْن 3 وفي آخره قال:"بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية4."
1 فتح الباري 12/192.
أخرجه ابن جرير رقم11787 حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} فذكر نحوه، ثم قال: كان أبي يقول ذلك.
2 فتح الباري 8/270. وذكره البخاري عنه تعليقا.
أخرجه ابن جرير رقم11781، وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 4/201 كلاهما من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به نحوه.
3 العُرَنِيِّيْن: نسبة إلى عُرَينة، حي من قضاعة من القحطانية، وهي قبيلة من بَجِيلة. وعُرَينة وادٍ بين عرفات ومنى. الأنساب للسمعاني 4/182، ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة 2/776.
4 فتح الباري 12/109. =