فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1406

قوله تعالى: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

[963] وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"نزلت {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} في أهل قباء1."

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} الآية: 111

[964] وفي مرسل محمد بن كعب"قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال:"أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم". قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال:"الجنة". قالوا: ربح البيع، لا نُقِيل ولا نستقيل2 فنزل إِنَّ"

1 فتح الباري 7/245.

أخرجه أبو داود رقم44 - في الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء -، والترمذي رقم3100 - في تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة -، وابن ماجه 357 - في الطهارة، باب الاستنجاء بالماء - قالوا: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. وزادوا في آخره"قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم". قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم34. وذكره السيوطي في الدر المنثور 4/288-289 وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه.

2 يقال: أقاله يُقِيله إقالة، وتقايلا: إذا فسخا البيع، وعاد المبيعُ إلى مالكه والثمنُ إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. واستقاله: أي طلب إليه أن يُقيله. انظر: النهاية 4/134 مادة"قيل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت