فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 506

إن قامر به تسقط عدالته، وإن لم يقامر لا تسقط لأنه متأول فيه، وكره أبو يوسف ومحمد رحمهما الله التسليم عليهم تحذيرًا لهم، ولم ير أبو حنيفة رحمه الله به بأسًا ليشغلهم عما هم فيه.... أي بالسلام عليهم"1."

فالمستفاد من نص البناية: أن اللعب بالشطرنج مكروه، لأنه إن كان على سبيل المقامرة كان ميسرًا محرمًا، وإن لم يكن على سبيل المقامرة كان عبثًا ولهوًا، وهناك من قال بإباحة اللعب بالشطرنج بناء على أن فيه تشحيذًا وتذكية الأفهام، وأنه إذا كان قمارًا فإنه يسقط عدالة من يلعب به، والمستفاد من قول أبي يوسف ومحمد بكراهية التسليم عليهم قولها بكراهية اللعب بالشطرنج، ورأى الإمام أبو حنيفة أنه لا بأس به بالتسليم عليهم ويفهم من هذا قوله بأنه لا بأس من اللعب به.

وجاء في حاشية ابن عابدين:".... أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف2 شرط واحد من ست، فلذا قال: أو يقامر بشطرنج، أو يترك به الصلاة حتى يفوت وقتها، أو يحلف عليه كثيرًا، أو يلعب به على الطريق، أو يذكر عليه فسقًا، أو يداوم عليه"3.

وجاء في البحر الرائق:"... ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر لأنها لعب اليهود ..."4.

فالمستفاد من نصوص مذهب الحنفية: على القول بكراهية اللعب بالشطرنج والنرد، وذلك لأن هذه الألعاب من فعل اليهود، ولأن هذا إن كان على وجه القمار فهو حرام، لاعتباره ميسرًا على هذا النحو، وإن لم يكن على وجه القمار كان مكروها باعتبار أنه عبث وضياع للوقت واللهو عن ذكر الله سبحانه، وهناك من قال بإباحة اللعب بالشطرنج حيث إنه يؤدي إلى تذكية الأفهام وتشحيذ الخواطر.

1 العيني 12/ 249 - 253.

2"فلشبهة الاختلاف"علة مقدمة على معلولها: أي اختلاف مالك والشافعي في قوليهما بإباحته وهو رواية عن أبي يوسف.

3 ابن عابدين 11/202 - 203 - 204.

4 ابن نجيم 8/38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت