فهرس الكتاب
*و سئل: الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل الصباغ عن رجل قدم من تامسنا وادعى نكاح امرأة وهي الآن في عصمة رجل آخر ، واستظهر برسم استرعاء وعليه حطاب من قاضيها ونصه من أوله إلى آخره: يعرف شهوده محمد بن سعيد الجاناتي بالعين والاسم معرفة تامة ، ويعلمون أنه تزوج تاونزا [42/3] بنت عيسى بن بطان من القبيلة المذكورة ، وذلك منذ عامين اثنين سلفًا عن تاريخه ، بولاية عمها شقيق والدها المذكور المعروف عندهم بمثل المعرفة الموصوفة ، ثم لا يعلمون أن عصمة النكاح انفصلت بينهما حتى الآن ، فهل لمن ورد عليه هذا الرسم أن يحكم به ويخل به ما وقع فيه من الإجمال ؟ فمن ذلك قولهم: ويعلمون أنه تزوج تاونزا المذكورة ، و لم يفسروا كيفية علمهم بذلك ، و قد قالوا في الشاهد المعروف بالعدالة غير العالم بما تصح به الشهادة ، أنه يسأله عن كيفية علمه بما شهد به من ذلك إذا أبهمه ، وعليه يدل ما وقع لابن القاسم في المدونة نصًّا ، خلافًا لقول أشهب فيها ، وانظر ما تأول الشيوخ على مسألة الشهادة في شركة المتفاوضين . ومن ذلك أيضًا قولهم بولاية عمها و لم يضمنوا في الوثيقة أنهم لا يعلمون لها وليًّا يعقد نكاحها إلا عمها المذكور ، لاحتمال أن تكون ذات وصي أو ذات أب أو مهملة .