الصفحة 1271 من 6465

أو لا مقال له في العجلتين المذكورتين و لا لمن بلغ من أولاده ، وسكت مدة بعد علمه ببيع الكافل لما ذكر وأخذه في عوضه نصف الرمكة المذكورة ، هل له مقال أيضًا أو لا مقال له ، وهل يفرق بين أن يكون موت المرأة بعد مدة يحمل فيها أمرها على الرضا بالمعاوضة المذكورة التي عاوض الكفيل بها من نفسه فلا مقال لورثتها ، أو [44/3] يكون موتها قبل مدة يحمل فيها أمرها على الرشد أو بعدها وقالوا لم نعلم بالمعاوضة التي صنعت هذا الكافل إذا لم تتضمن الصلاح والسداد على ما قيل في بيع الكافل ، ويدخلها الخلاف الداخل في بيع الحاضن إذا لم تتضمن السداد و لا الصلاح ، أو لا تصحّ هذه المعاوضة و لا يدخلها الخلاف المذكور ؛ لأن الخلاف المذكور في بيع الحاضن إنما هو إذا باع من غيره ، وهنا عاوض من نفسه ، وهل الحكم إذا باع من نفسه كالحكم إذا باع من غيره أم لا ؟ و قد قيل في الوصي أنه لا يجوز له أن يبيع من نفسه ، و لا شك أن الحاضن أخفض رتبة من الوصي ، وهل تكون هذه المعاوضة المذكورة كبيع الوكيل من نفسه ؟ جوابكم في ذلك فصلًا فصلًا مأجورين إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

=فأجاب: أكرمكم اله تعالى هذا الذي ذكرتم في المحضون ليس من المسألة بسبيل ؛ لأن هذه المعاوضة إنما وقعت في غير ملك المحضون ؛ لأن هذه الهدية إنما هي لأكل الناس هذا في العادة .

فإن قلتم: هنا أيضًا عادة تناقص ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت