فهرس الكتاب
أحدها: أن ذلك يكره ابتداء ، فإذا وقع جاز النكاح ولزم التمليك ، و هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ، و قول سحنون وعيسى .
والثاني: أنه لا كراهة في ذلك و هو قول صبغ .
والثالث: أن النكاح جائز والتمليك ساقط ، و هو قول عبد الملك على أصله أن كل نكاح ينعقد على تمليك يقع بفعل هو بيد غير الزوج إن شاء أن يفعله فعله ، مثل أن يتزوج الرجل أمته على أنه إن باعها فأمرها بيدها أو بيده أو ما أشبه ذلك ، أن النكاح جائز والشرط ساقط .
والرابع: قول محمد أن النكاح يفسخ قبل الدخول على أصله في النكاح الذي ينعقد على تمليك يقع بفعل هو بيد غير الزوج أنه نكاح فاسد ، مثل نكاح المتعة إن دخل بها سقط الشرط وهي كلها أقوال موجهة .