فهرس الكتاب
*و سئل: سيدي قاسم العقباني عن اختلاف الزوجين في التسمية والتفويض .
=فأجاب: القول قول مدعي التفويض ، إلا أن يكون عرفهم التسمية أو تغلب التسمية ، فيترجح قول من ادعاها فيما اختاره بعض الشيوخ و هو الظاهر ، ومن دعا إلى الفرض أجيب إليه و لو لم تكن المرأة ممن يبني بها ، ومن فوائد الفرض التنصيف و الله أعلم .
قلت: ومن فوائده أيضًا وجوب جمعيه بالموت .
[كثير الإيمان بالطلاق ليس بكفء]
*و سئل: عن كثير الإيمان بالطلاق اللازمة هل هو كُفْءٌ أم لا ؟
=فأجاب: ما ذكره السائل من أن الذي زوجه الأب كثير الإيمان بالطلاق ، والإيمان اللازمة عيب يوجب للزوجة ولمن قام لها فسخ هذا النكاح لذلك ، و قد شاهدت قضاء مولاي الوالد بذلك في بكر زوجها أبوها وكان حائكًا ابن حجام فلم [57/3] يرضَ أخوها وكان من طلبة صنيعة أبيه ، واحتج عند القاضي بعدم الكفاءة فلم يقبل منه ذلك ، فقبله مولاي الوالد وفرق بينهما بسب ذلك ، وكذلك ما ذكره من تعديه في الأموال واستغرقت ذمته بالحرام ، و لم يتأت القضاء عليه بالإنفاق ، ولزم أن تكون معه تحت ضيعة ، و هذا من أعظم الضرر ، فلا يترك الأب من تزويجها حيث تضيع ويفسخ نكاحها ، فهذان وجهان آخران من وجوه الفسخ مما أوجب الفسخ ، و قد تكون وجوه أخر لا توجب ما أوجبه هذا من الفسخ و الله الموفق .