الصفحة 1676 من 6465

375/3]=فأجاب: و مسألة ابن الحاجب في الدخول بغير إشهاد و نقل الجزيري , و مثله وقع لصاحب الوثائق المجموعة ، و ما نقلتم عن رسم: إن مكنتني . مثله , و رأيت مقيدًا على ذلك المحل من الجزيرية ، إلا أني لم أجده في البيان كذلك . و منها قول ابن الحاجب ، و تزوج السلطان معه كالأبعد مع لأقرب لا كالمساوي على الأشهر ، فقد أطبق شراحه على إنكار المشهور ابن راشد و ابن عبد السلام و صاحب التوضيح ، و غيرهم . و تبعهم على ذلك رأس الحفاظ في زمانه و مكانه الشيخ أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله ، فقال في مختصره:"و قول ابن الحاجب لا كالمساوي لا أعرفه ، بل نصوصهم أنه معه كغيره معه". انتهى . فإن وقع إليكم سيدي من تصحيح نقل ابن الحاجب للمشهور شيء ، فمنَّ علينا به مضافًا لقائله و ناقله , و الله يحفظ لنا حفظكم و يجزل من الكمالات الدينية و الدنيوية حظكم .

=فأجاب: و مسألة السلطان في التزويج و تقديمه على الأولياء قد صرح به غير واحد ، و هو أحد المواضع المختلف فيها في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، هل يحمل على التخيير أو على المساواة أو على الترتيب ، و على القول بالترتيب ، هل هو من باب الأولى أو من باب الوجوب ، و قد نقل غير واحد عن ابن حبيب عن ابن القاسم أو في قول عمر للتخيير و المساواة ، و أنه يجوز للسلطان أن يزوج و الولي حاضر ، و انظر ما لابن رشد في سماع القرينين ، و أن معنى الترتيب عنده إنما هو في الاختيار لا في الوجوب ؛ لأنه يقال: إن زوج السلطان دون الأولياء مع حضورهم مضى النكاح و لم يكن للأقرب أن يرده . انظر تمامه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت