الصفحة 1736 من 6465

فأجاب: تصفحت سؤال الواقع فوق هذا والعقدين المنتسخين فوقه ووقفت على ذلك كله، وإذا ثبت عقد الاسترعاء بالضرر على السماع بشهادة شاهدين عدلين لا مدفع فيهما للزوج وجب للمرأة على زوجها الرجوع على زوجها بما وضعت عنه وصرفت إليه بعد يمينها في مقطع الحق أن ما أشهد لها به من إضرار زوجها لحق، وأنها لم تباره بما بارته به إلا لتتخلص من إضراره لها لا عن طيب نفس منها بذلك، ومما استدركه في جوابه إن من تمام شهادة شهود عقد الاسترعاء بالضرر على السماع أن يزيدوا في شهادتهم لا يعلمونه

رجع عما سمعوه من إضراره بها إلى أن اتصل لهم مفارقته لها، والله ولي التوفيق برحمته.

[ مخالعة المرأة زوجها بشرط أن لا تتزوج إلاَّ بعد عام ]

وسئل ابن الحاج عن امراة خالعت زوجها على أن حطت عنه جميع كاليها وغير ذلك مما تضمنه عقد الخلع وعلى أن لا تتزوج إلا بعد انقضاء عام من تاريخ الخلع، فإن تزوجت قبل العام فعليها أن تغرم له مائة مثقال مرابطية.

فأجاب هو وابن رشد بأن الخلع جائز والشرط باطل، ولها أن تتزوج قبل العام ولا شيء عليها بذلك.

[ مخالعة اليتيمة زوجها بكالئها ثم قيامها عليه ]

وسئل فقهاء أشبيلية عن يتيمة بنى بها زوجها وبقيت معه سبعة أشهر فافتدت منه بكاليها ثم قامت عليه بعد ذلك بثمانية أشهر فوجب لها الرجوع عليه فصالحها ببعض الكالي، فلما كان بعد مدة قامت عليه مرة أخرى.

فأجاب بعضهم: بأن لها القيام عليه، وأجاب آخر بأن قال: لا قيام لها بعد الصلح الأخير وبه حكم القاضي أبو القاسم بن كوثر، وقال: وهو الصواب، وعلل ذلك بأنها قد مضى عليها بعد البناء خمسة عشر شهرًا، السبعة منها معه، والثمانية بعد فراقه.

[ إذا اختلعت المرأة من زوجها بفرض ولدها الرضيع على ألا يأخذه منها إذا انتقلت من المدينة ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت