الصفحة 1737 من 6465

وسئل أبو محمد عبد الله الوانغيلي عن امرأة اختلعت لزوجها بجميع كاليها قبله وبفرض ولدها منه الرضيع وكسوته وسائر مؤنته، إلى حد سقوط ذلك عنه شرعًا على أن لا يزله منها سواء انتقلت من مدينة مكناسة إلى مدينة سلا، أو من سلا إلى مكناسة خاصة، هل تسقط حضانة المرأة المذكورة بالتزويج؟ وتنتقل إلى غيرها ممن يستحق ذلك وتلزمها النفقة والكسوة على ولدها

على نحو ما شرط الأب عليها إلى الأجل المذكور وتدفعها لمن حضن الولد المذكور أبًا كان أو غيره؟ أم لا؟

فأجاب: إن كان الأمر كما ذكر فالمرأة المختلعة المذكورة تسقط حضانتها بالتزويج وتنتقل إلى غيرها ممن يستحق ذلك، وتلزم الأم النفقة والكسوة على ولدها على نحو ما شرطه الأب عليها إلى الأجل المذكور، وتدفعه لمن حضن الولد المذكور أبًا كان أو غيره، إذ على ذلك أوقع الطلاق وأرسل العصمة من يده فه وشرطٌ لازم لها ومعاوضة صحيحة لا تسقط عنها.

[ هل يدخل الرضاع في مؤونة الطفل المخالع بها؟ ]

وسئل الشيخ أبو محمد عبد العزيز القيراوني كبير طلبة سيد أبي الحسن الصغير بما نصه: أكرمكم الله بطاعته وأمدَّكم بمعونته، جوابكم في مسألة امرأة ضعيفة من أهل البادية كانت خالعت زوجها وتحملت له بمؤن حمل إن ظهر بها إلى وضعه وبعد الوضع إلى سقوط ذلك عنه شرعًا، فتزيد لها منه ولد وأرضعته نحوًا من عام ثم لحقتها الضيعة وأحبت أن تتزوج فتعرض لها مفارقها، وقال: لا تتزوج لأجل رضاع الولد، فإن وقف مع ظاهر رسم الخلع تحملت له بالمؤمن وليس الرضاع بمتعلق بعينها كمسألة الجعل والإجارة في مسألة الظئير، وإن نظرنا إلى العرف فما يقصدون إلا أنها ترضعه بنفسها، وهل يترجح قول أصبغ إن قلنا إن الخلاف يدخل المسالة لأجل حاجتها ومسكنتها؟ والله تعالى يتولاكم، وكتب محمد بن أحمد بن أبي بكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت