الصفحة 1738 من 6465

فأجاب: الحمد لله وحده أكرمكم الله، الجواب فيما ذكرتم فوقه أن الرضاع داخلٌ في المؤن، بل هو معظمها، وإنما تتولى ذلك بنفسها، إذ العرف يخصص ما أبهمه المتعاقدان ويعين مرادهما، ومذهب ابن القاسم لها أن تتزوج إلا أن يضر ذلك بالولد وهو منسوب إلى المدونة، فإن أضر به فله المنع، فإن كانت فقيرة عاجزة عن القيام بنفسها كان على الزوج أن يعطي أجر الرضاع

ثم يتبعها إذا أيسرت أو يأذن لها في النكاح، والله اعلم، وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني، وفقه الله.

[ مَن تحمَّل الإنفاق على صغير في طلاق ومات أُخذ من تركته ]

وسئل شيوخ شيوخنا القاضي أبو عثمان العقباني رحمه الله عمن خالع زوجته على أن تحملت له هي وأمها مؤنة ابنته منها ما دامت عندها، ثم ماتت الجدة بعد مضي عام، وطلب ورثتها قسم تركتها، وطلب المخالع ما يجب فيها لابنته بسبب التحمل.

فأجاب: تقدر النفقة إلى سقوطها عن الأب تقديرها وسطًا لا شطط فيه ولا تقصير، ثم يؤخذ نصف المقدر من التركة ويوقف بيد موثوق به ثم ينفق على الابنة نصف نفقتها، ثم متى خرجت الابنة من حضانة أمها وسقطت نفقتها عن الاب وقد بقي شيء من الموقوف صرف على الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت