فهرس الكتاب
وسئل عمن غاظته زوجته فحلف بطلاقها ليفشين سرها وليغيظنّها، وهو يعلم أن السفر والغيبة مما يغيظها، فهل يبادر بالسفر ويبريه أم لا؟
فأجاب: إذا علم أنه يغيظها بذلك فعله ويبريه.
[من حلف لزوجته لا دخلت دارًا فصعدت على سطحها]
وسئل عمن حلف لزوجته لا دخلت الدار لدار جاره فصعدت على سطحها، فهل يحنث أم لا؟
فأجاب: بأنه يحنث بطلوعها فوق السطح. هناك الأسفل، مثل مسألة القطع في السرقة، ومخالف لمسألة الاعتكاف والجمعة. والفرق الاحتياط في الأيمان والحدود، والاحتياط في الأخذ يبين كون السطح بخلاف الأسفل.
وسئل عمن حلف ليرجعن فيما حمله لابنته عن زوجها من نقد ومهر.
فأجاب: لا رجوع له فيما حمله، قيل فإن قضى له بذلك جرى على الخلاف في الإكراه الشرعي.
[من حلف لا أقام في بلدتلك السنة، وأقام بعد اليمين مدة.]
وسئل أبو محمد عمن حلف لا أقام في هذا البلد في هذه السنة فأقام بعد يمينه مدة يمكنه الرحيل قبل تمام السنة فلم يفعل.
فأجاب: هو حانث بإقامته بعد يمينه. وكذا قوله لا سكنت. وإنما يفترق الأمر في قوله لأنتقلنَّ أو لأرتحلنَّ، فهنا لا يحنث بالمقام إذا لم يضرب أجلًا فيجاوزه، أو ينوي استعجال ذلك فيؤخره. إن كانت يمينه بالطلاق مُنع من امرأته حتى ينتقل، واختلف ما الذي يبريه، قيل شهر وقيل خمسة وعشر يومًا.
[من قال لزوجته أنت طالق لا كنت لي بامرأة]
وسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا لا كنت لي بامرأة.
فأجاب: الذي يبريه من ذلك أن يطلقها.
وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق لا كنت لي بامرأة، فهل له رجوع إليها على اثنتين أم لا؟
فأجاب: طلقة واحدة تبريه ويرتجعها ويسلم من يمينه، وتكون عنده على اثنتين.