الصفحة 2338 من 6465

مخالعة المرأة زوجها بشرط ألا تتزوج بعد عام

مخالعة اليتيمة زوجها بكالئها ثم قيامها عليه

إذا اختلعت المرأة من زوجها بفرض ولدها الرضيع على ألا يأخذه منها إلخ

هل يدخل الرضاع في مؤونة الطفل المخالع بها؟

من تحمل الانفاق على صغير في طلاق ومات أخذ من تركته

إذا شرطت المرأة على زوجها عند الطلاق ألا يأخذ ولدها إذا تزوجت في عامين

أجرة المحضون لأمه تستعين بها على نفقته

اختلاف الرجل والمرأة في انقضاء مدة النفقة المشروطة عند الخلع

لا يلزم الخلع إلا بالتوثيق بالإشهاد

لا رجوع للزوج فيما التزم به من الخلع

لا يلزم الخلع الزوج إذا طلب التروي والمشورة

من قال لزوجته إن أعطيتني كذا طلقتك وزعم أنه لم يقصد الطلاق

إذا أسقطت الزوجة في الخلع عن زوجها كل مطلب لها عليه إلخ

إذا خالعت الصبية المملكة أمر نفسها وهي جاهلة رجعت بما خالعت به

من طلق زوجته طلقة بائنة ثم أوقع عليها ثلاث تطليقات لم تلزمه الثلاث

من التزم بنفقة ولد زوجته من غيره لزمته ولو طلق وأرجع

من ادعت الحمل وفرض لها ثم انفش الحمل

لا يقضي بنفقة الأبوين في غيبة ولدهما ولا تباع أصوله لأجلها

من طلقت نفسها لمغيب زوجها وعدم النفقة وتزوجت ثم حضر الزوج الأول

إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها الغائب بعدم الإنفاق وجاء من تحمل النفقة

الفرق بين امرأة المفقود وأم ولده

نفرض نفقة المحضون من ماله أو مال أبيه

لا يرجع الأب على ابنه بما أنفق في عرسه وإن كثر

من أوصى ببنتيه لشقيقته فالتزمت بالإنفاق عليهما نقلت إليها الحضانة

لا رجوع للمرأة على الزوج بالنفقة إذا أسقطتها عنه لمدة معينة

للمرأة النفقة على الزوج في أيام الخصام إن دافعها بالباطل

إذا امتنعت الأم من إرضاع ابنها وغداه أبوه ماعزة فمات، فهل تعاقب الأم؟

إذا اختلف الرجل ومطلقته في دفع أجرة الرضاع فالقول قوله فيما بعد من الشهور فرض الرضاع

رفع النزاع بين المتشاجرين في أجر الرضاع، تأليف أبي علي الونشريسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت