الصفحة 2337 من 6465

وقد روى أشهب عن مالك في الأب يزوج ابنته رجلًا فيجدها حاملًا من غيره وقد بنى بها، قال لها الصداق، وقد يُخطئوه العدة ولا يعتمدون في هذا. وفي الواضحة: إذا زنت أو غصبت ثم تزوجت قبل الاستبراء فيفسخ ويرجع عليها بجميع الصداق لما غرته، ثم له بعد الاستبراء نكاحها. انتهى

نصه. فانظر قوله قبل إلخ فإنه عين مسألتكم، إلا أن الحمل من زنى. وما رواه أشهب عين مسألتكم بلا استثناء. وانظر قوله من أمر يثبت هو معنى ما فرَّقنا بين البيع والنكاح. وأما مسألة الواضحة فإنه تزويج قبل الاستبراء على ما تراه، وهو زمان لا يجوز فيه النكاح إجماعا، فكانت غارة إن لم يعلم الزوج. ويدل على ذلك قوله ثم له نكاحها بعد الاستبراء يعني في ظاهر الأمر إذا لم يشترط انتفاء الحمل في نفس الأمر، وبلا شك أنه يجوز فيه النكاح إجماعًا إن لم تكن ريبة. فإذا جاز لها النكاح والحالة أنها لم تظهر من المرأة، فيجب الصداق كاملًا بعد الدخول، لأنه علمت أن الرجوع بالصداق لظهور المانع من دوام النكاح دائر مع الغرور وجودًا وعدمًا، والغرور دائر مع العلم بخلاف ما أظهر الغارُّ وجودًا وعدمًا، بل هو حقيقته. فالغرور دائر مع العلم وجودًا وعدمًا. لأن الدائر مع الشيء دائر مع ذلك الشيء، ولا علم في مسألتنا لادعائها ذلك، وهي مصدقة على ما مر، لأن الدَّوَرَان دليل على علية المدار للمدار على القول به، وهذا شبيه بقياس المساواة المنطقي والهندسي، وليس بجلي. انتهى.

كمل السفر الرابع من المعيار

والحمد لله على إكماله

ويتلوه الخامس بحول الله، أوله نوازل البيوع.

محتويات الجزء الرابع

الموضوع ... الصفحة

نوازل الخلع والنفقات والحضانة والرجعة

من خالعته زوجته فقال لا أطلقها إلا ثلاثًا

إذا اختلعت المرأة بإسقاط نفقة الحمل عن الزوج ثم ثبت عدمها

إذا وقع الخلع بأرض، هل يشمل ذلك شرب مائها؟

إثبات المرأة ضرر الزوج بها بعد أن تم الخلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت