الصفحة 2386 من 6465

ومن فصول هذا العقد أن هذا الشاهد العدل المذكور أن القائم أشهده بما نصه أنه سلم عن نفسه وعن أولاده الصغار في حجره لابن القواس في جميع الصفقة التي شهد بها الحجاج لابن القواس المذكور حسبما ينطق بذلك رسم بيد ابن القواس المذكور يعني عقد الشراء المذكور فأفرد الصفقة ووصفها بما شمل الصفقات كلها فعين في هذا الإشهاد الثلث المفروز والقائم منكر لهذا الإشهاد وقال: شهادة هذا الشاهد فيها ( ) [1] أنه قال في الصفقة التي شهد بها الحجاج وهم إنما شهدوا بصفقة ( ) [2] لم يكن بقي بيده منها إلا ( ) [3] ولم يعينه هذا الشاهد ( ) [4] بما وصفه به من

شهادة الحجاج، وكان الشاهد عالمًا بالحظين المشاعين، مما ذكر كانا استشفعا، فهل ترون في هذه الفصول منحكم الله السداد، وهدي بإرشادكم برحمته إلى سبيل الرشاد بمنه، والسلام الأتم يحض سيدنا الإمام رحمه الله تعالى وبركاته.

فأجاب رحمه الله: أعزكم الله بطاعته، إذا كان الأمر كما وصفتم فوقه فقيام ابن وشن على ابن القواس المذكور فيه وتعلقه بما شهد له به على ابن القواس باطل لوجوه:

(1) بياض في الأصل.

(2) بياض في الأصل.

(3) بياض في الأصل.

(4) بياض في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت