الصفحة 2414 من 6465

فأجاب بما نصه الحمد لله، أما تخريج اللخمي وإلحاقه بالقضاء بالمراطلة معتمدًا على ما ذكره ابن الحاجب إذا باع أو أسلف قائمة ومسائل آخرَ وذلك أنه لما وقع في هذِهِ الرواية جوازه قضاء مجموعة عن قائمة وإطرح فيها دوران الفضل جرى ذلك مجرى المراطلة، فإذا لم يعتبر دوران الفضل هنا فكذلك في السكة والصياغة لعدم اعتبار دوران الفضل الموجب للمنع في باب القضاء، ونص ما في التبصرة، وأجازه في الكتاب إذا كانت له دنانير قائمة بوزن أن يأخذ مجموعة بوزنها، وأجاز ذلك أيضًا فيمن له قمح أن يأخذ عنه دقيقًا بكليه وإن كان قد ترك الربع لمكان الطحن، وكل هذا يختلف فيه إذا كان قضاء، وأجيز في المراطلة، ولا فرق بين المسألتين، وإما أن يجوز ذلك فيهما بسلعة وذهب جميعًا في الاقتصاء والمراطلة وتكون السكة والصياغة في معنى اللغو أو يمنع فيهما جميعًا ويقدر بمنزلة سلعة وذهب بسلعة وذهب انتهى، وإنما جلبناه لخفاء المخرج ما هو؟ فآذَنَ كلامه بأن المخرج الحاق القضاء بالمراطلة مستندًا في ذلك إلى نحو ما جلبناه من كلامه، ورد ابن بشير عليه تخريجه إلغاءهما من مسألة ما إذا باع أو أسلف صحيح معقول وأما من غيرهما كمسألة القمح والدقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت