الصفحة 2449 من 6465

وسئل عمن في ذمته قيراطان صغيران هل يقضي الدرهم الكبير أو الصغيرين في الدرهم الكبير أم لا؟.

فأجاب: يجوز ذلك والله أعلم.

[مسألة في الأجير بقيراط يأخذ درهمًا ويرد قيراطًا]

وسئل عمن استأجر أجيرا بقيراط فلم يحضر عنده القيراط هل يجوز أن يعطيه درهمًا ويرد عليه قيراطًا أم لا؟.

فأجاب: يجوز ذلك في الإجارة وكذلك في البيع والله أعلم.

[مسألة فيمن أقرض دَرَاهِم جديدةً هل له أن يأخذ من المقترض بعضها طبريّة بحسابها أو أكثر من عددها أو قيراطين في درهم؟]

وسئل أبو عبد الله الزواوي عمن اقترض دراهم جديدة هل يجوز له أن يأخذ منه بعضها طبرية بحسابها أو أكثر من عددها أو قيراطين في درهم؟.

فأجاب: لا يجوز ذلك والله أعلم.

[صرف درهم بنصفين على وجه المعروف لا يجوز]

وسئل هل يجوز أن يأخذ درهمًا من رجل ويعطيه قيراطين من غير مراطلة على وجه المعروف أم لا؟.

فأجاب: لا يجوز ذلك ويفسخ إن وقع لأنه رِباَّ.

[يكسر المغشوش إذا خيفت المعاملة به]

وسئل عن قولهم يكسر المغشوش متى خيف المعاملة به، وإن قلتم بكسره فهل يلزم كسره كل من وجده من أهل البصرة أم لا يكسره إلا

الحاكم؟ فإن قلتم يكسره كل من وجده مما ينقده لِغْيرِه هل يكسره، أو يرده لِغْيرِهِ ولا شيء عليه بينة وبين ربه؟

فأجاب: إذا خيف الغش يكسر ويسبك إن لم يفد الكسر ويكسره من وجده إلا إذا خيف من فتنة تقع بينه وبين ربه.

[من باع سلعة بالدراهم هل يجوز أن يقبض دراهم أو قراريط أم لا يجوز له أن يقبض إلا الدراهم التي انعقد البيع عليها؟]

وسئل الفقيه أبو موسى بن برجان عمن باع سلعة بخمسين درهمًا مثلًا وانعقد البيع بينهما على ذلك فهل يجوز أن يقبض البائع دراهم أو قراريط وإن لم يتفقا على عدة القراريط أم لا يحمل إلا الدراهم التي ينعقد بها أم لا؟

فأجاب: إذا انعقد البيع بدراهم بينهما لم يجز أن يعطيه عنها ولا بعضها قراريط عن كل درهم قيراطين والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت