الصفحة 2450 من 6465

ألشراء من الباعة إن كان على غير نقد فَلَا بُدَّ من ضَرْب الأجل]

وسئل عمن ينفق من أحد الباعة بنصف درهم أو ربعه أو بثمنه أو بأكثر منه في يوم أو أيام ولا ينقده من ذلك شيئًا حتى يترتب له عليه عدة فهل يجوز له أن يقضيه عن ذلك دراهم أو لا يقضيه إلا ما ترتب به عليه في الذمة؟

فأجاب: يجب على المشتري لمن يعامله من الباعة بأجزاء مشاعة بدرهم ونصفه وبربعه وثمنه أن يضرب أجلًا لقضاء ما يحتاج مثل أن يقول له انفق منك وما يجتمع لك علي إلى آخر الشهر أدفعه لك أو نحوها إذا جاز البيع أيضًا وجاز أن يعطيه دراهم عما اجتمع وإن لم يضرب لدفع ما يحتاج آجلًا فالعقد فاسد والله أعلم.

[حكم التسعير على أرباب الفواكه والخضر]

وسئل القاضي أبو عمر بن منظور عن مسألة نصها: الحمد لله لسيادتكم الفضل في الجوا في قضية هي الُمتَمَعَّشُون بالخدمة في الفحص بعمل المقاثي وخدمة الكروم وضروب الأشجار يقومون على ذلك كله بالعمل الذي لا يتم فائدها إلا به من أول أَوَانِ الخدمة أكْتُبْر أو ينير إلى وقت جنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت