الصفحة 2470 من 6465

رجل هدّد امرأة بالسجن إن لم توفه دينه فباعت دارَها

ثم أرادت أن تقوم بالغبن فهل لها ذلك أم لا؟]

وسئل عن امرأة ترتب في ذمتها لرجل ثمن قمح ورهنت في ذلك دارها فلما تم أجل الرهن جاء إلى المرأة فوجدها مريضة هي وزوجها وذلك في سنة المسغَبَةِ وطلب منها دينه وهددها إن لم تخلصه بأنها تخلصه في دار أمينة وقدم لها رجلًا وقال لها هذا يشتري منك الدار وإلا يحكم فيك فخافت على نفسها من قوله بتهديده إياها ووافقته على البيع ودفع لها ثلاثة دنانير ذهبا فقال هذا الذي وجب لك وإن لم تبيعي لهذا الرجل نفعل بك كذا فباعت وقبضت ما ذكر والدار حينئذ تساوي الستين وأرادت الآن القيام على المشتري لأجل مرضها وخوفها على الوجه المذكور فهل لها القيام أو لا قيام لها؟

فأجاب: ليس فيما ذكر ما يوجب حل البيع لأن رب الدين معذور في طلب مَدِيِنهِ ومرض المدين يقوي عذر رب الدين في الطلب وتهديد رب الدين لمديانه بالحبس إن لم يؤد ليس فيه إكراه أيضًا والله الموفق بفضله.

[هل يجوز لمن اشترى شجرة أن يشترط الأرض التي تحتها ما بلغت؟]

وسئل بعض الفاسيين عمن اشترى شجرة من جنان آخر وتمتد امتداد

كثيرًا يُجْحفُ بصاحب الجنان وقد شرط المشتري على صاحب الجنان أنها له والأرض التي تحتها ما بلغت وامتدت فهل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب: هذا الشرط لا يصح والبيع فاسد لأنه مجهول لا تدري غايته.

[حكم مبايعة أهل الكتاب]

فأجاب: هل تجوز مبايعة أهل الكتاب فيما يجوز تملكه أم لا؟

فأجاب: أما دراهمهم فمباحة لنا والطعام ونحوه فذلك جائز بخلاف المصحف والخيل وما فيه مضرة للمسلمين، وأما أخذهم لدارهمنا التي فيها اسم الله فلا يجوز على المشهور.

[من باع نصف نخلته واشترط على المشتري خدمته لنصيبه]

وسئل بعض الشيوخ عمن باع نصف نخلته من آخر بثمن ويشترط خدمته لنصيبه منها ولما يتناسل منها أَمَدًا معلومًا هل يباح هذا العقد بينهما في ذلك على هذه الصفة أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت