الصفحة 28 من 6465

28/1] أو أقل من ذلك أو أكثر لضعفه, فإن صب الماء على رأسه كان حارًا أو باردًا مرض وخاف على نفسه. فهل يكون فرضه الغسل في هذه الحال؟ أو المسح على رأسه وغسل جسده بالماء؟ أو كيف يفعل؟ راجعنا على ذلك فصلًا فصلًا مأجورًا إن شاء الله تعالى.

وقعت عندنا أدام الله توفيقك هذه المسألة فتكلم فيها الفقهاء إلى أن ركب عليها أن لو أصابته من حالته ما تقدم فوق هذا من معصية عافانا الله برحمته وفضله كبف يصنع؟ فقال بعضهم: لا رخصة له في ذلك, وقاسها بمسألة المسافر سفر المعصية أنه لا يقصر ولا يأكل الميتة إن اضطر إليها, وقال آخرون: ليست تشبه مسألة المسافر سفر المعصية, والرخصة له في مسح رأسه إذا كان من شانه ما تقدم فوق هذا من الضعف, وسواء كان الغسل مترتبًا عليه من حلال أو حرام. قال وذلك أن سفر المعصية إنما منع من القصر والفطر وأكل الميتة في احد القولين, لأنه يتقوى بذلك على المعصية التي هو فيها ساع. ومسألة الغسل ليست كذلك, إذ المعصية قد انقضت, فيقع المسح المرخص فيه وهو غير متشبث بالمعصية ولا داخل فيها والله أعلم بيِّن لنا بفضلك هذه المسألة مأجورًا, والصواب فيها, واشرح لنا ذلك والله يؤيدك ويوفقك بقدرته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت