الصفحة 2916 من 6465

عيب، وهو نمل أسود، يفسد الخبز والإدام، ويأكل الأطفال وأخباز الجيران، وهو قديم، يظهر من فصل الربيع إلى الخريف.

فأجاب: إن ثبت العيب المذكور وقدمه ولم يكن البائع أعلم به ولا تبرأ منه، فرد الدار واجب للمشتري إن شاء ذلك.

[ما الحكم في أرض بيعت وبها طريق للغير؟]

وسئل عن رجل باع قطعة أرض وعليها طريق الغير فوقع النزاع في الطريق وفي سعته لأنه للبهائم وغيرها.

فأجاب: الحكم أن يحد لصاحب الطريق بقدر ممشاه بذاته وبهائمه وذلك يعلم بالعادة في مثل ذلك.

[حكم من باع أرضًا في أرض سقوية]

وسئل عن رجل باع أرضًا في أرض سقوية ولم يشترط المشتري ماء ولا ذكره البائع في العقد.

فأجاب: الحكم في الأرض إذا باعها الرجل ووصفها بأنها سقوية، دون زيادة أن البيع جائز، ولا شيء على البائع، لأن معني الوصف بذلك أن تلك الأرض يجلب إليها الماء، وتسقي به، ينظر في ذلك لها مالكها وإن ذكر البائع أن لها شربا معدا لسقيها باعها به، فقد ألزم الفقهاء العلم به وإبانة قدره، في قلته أو كثرته. وقالوا: إن البيع بدون ذلك ممنوع ولأنه بيع غرر وجهالة بالمبيع لأن الماء بيع ثان مع الأرض.

[هل يؤثر عدم ذكر معرفة القدر في صحة العقود؟]

وسئل عن العقد يسقط منه معرفة القدر، وادعى أحد المتعاقدين الجهل بذلك، هل يصدق أم لا؟

فأجاب: قال أصحاب الوثائق: إذا سقط من العقد ذكر معرفة القدر، ادعى أحد المتعاقدين الجهل بذلك لم يصدق، ولا يمين له على صاحبه

في وجه من الوجوه إلا في وجه احد وهو أن يدعى أن صاحبه كان عالمًا بجهله، فيجب له اليمين على صاحبه أنه ما علم بجهله إذا أنكر له ذلك. فإن حلف تم العقد، وإن نكل ورد اليمين على الآخر حلف لقد كان جاهلًا بما خرج عنه. وفسخ العقد إن شاء. هذا مع عدم ثبوت جهله. أما لو ثبت ذلك أو اعترف به الخصم لثبت الخيار للجاهل في الفسخ، وإن اعترف الخصم أنه كان عالمًا بجهل صاحبه عند العقد، وجب الفسخ بكل حال لفساده حينئذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت