الصفحة 3532 من 6465

26/7] له ولد ذكر من اولاد الموصي المذكور, ومن لا ولد له ذكر منهم فاللفظ المذكور, هل مقتضاه تمليك الموجودين من ذكور بني بني الموصي الذكور خاصة بجميع ثلث الموصي المذكور, دون ما أوصى بإخراجه منه, ولا يتملك من لم يوجد منهم بعد شيئًا من الثلث المذكور إلا بعد وجوده, أو مقتضاه تمليك من وجد منهم ومن لم يوجد جميع الثلث المذكور الآن, فإن الثلث المذكور يوقف جميعه حتى ينقرض البنون المذكورون وحينئذ يمكن منه الموجودون من ذكور بنيهم فاقتضى نظره حفظه الله أن حمل اللفظ المذكور على مقتضى الظاهر منه, وهو تمليك الموجودين منهم الموصى لهم المذكورين بجميع الثلث المذكور الآن إلا ما أوصى بإخراجه منه ولا يتملك من لم يوجد منهم شيئًا منه إلا بعد وجوده لأن في حمل اللفظ المذكور, على المقتضى الآخر ضررًا بالموجودين من الموصى لهم المذكورين بمنعهم من التصرف الآن فيما أوصى لهم واستمرار المنع المذكور إلى انقراض البنين الذكور المذكورين وذلك ضرر ضرر جلي غير خفي, وحكم حفظه الله بقطع النزاع في ذلك حكمًا أنفذه وأمضاه بعد تقصيه حفظه الله تعالى الواجب في ذلك وإعماله إياه شهد على من ذكر حفظه الله تعالى بما فيه عنه وباستقلال الرسم المذكور عنده بواجبه من أشهده به بمجلس نظره من المدينة المذكورة ومنعقد أحكامه بها, وفي التاسع لشهر ربيع الثاني من عام خمسين وسبعمائة, وأمر من ذكر حفظه الله مع ذلك بأن يُشْتَرَى بما ليس بمأمون من الثلث المذكور وهو العين أو ما يشبهه مالا مأمونًا وهو الربع نظرًا إلى قصد الموصي إذْ قصده انتفاع جميع الموصى لهم بجميع الثلث الأصل إلى آخر ( ) [1]

(1) كذا بياض في المطبوع والمخطوط..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت