الصفحة 3533 من 6465

منه, وفي عدم امتثال ما امر به إخلال بالقصد المذكور لأن المال غير المأمون معرض للضياع وبتقدير عدم الضياع تستغرقه النفقة فلا يبقى لمن يوجد بعد من الموصى لهم المذكورين شيء وذلك إخلال بين وضرر متعين, ولذلك كمل الإشهاد عليه حفظه الله في تاريخه وعلى أن لا رجوع لمن يوجد بعد

[27/7] على الموجودين الآن بغلة ما تملكوه بوجه ولا على حال وبذلك مع جميع ما تقدم شهد على من ذكر أعزه الله تعالى يحيى بن محمد (بن محمد الجراوي) [1] ومحمد بن يحيى بن محمد بن رشيد الفهري وتقيده عقبة شهد على (ذلك) [2] خط شهيديه رحمهما الله تعالى.ونص الثاني وهو مقيد أسفل الأول بعد سطر افتتاحه من أوله إلى ىخره أشهد قاضي الجماعة بمدينة فاس محمد بن أحمد ابن عبد الملك الفشتالي حفظه الله وحرسها باستقلال الرسم المقيد فوقه استقلالًا تاما لصحته عنده وثبوته لديه بالواجب وشهد عليه أعزه الله بذلك من أشهده به بمجلس نظره من المدينة المذكورة وموضع أحكامه بها وذلك في أوائل جمادى الثانية من عام ثمانية وخمسين وسبعمائة ممن قابل ذلك بأصله المتنسخ منه فألفاه مماثلًا له, ونقل شهادته من الثاني منها إلى هنا في أوائل ربيع الثاني من عام ستين وسبعمائة يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد الصنهاجي, ومحمد بن عبد الملك بن أحمد الفشتالي انتهى.

(1) هنا في المطبوع بياض, والاكمال من مخطوطتي مكتبة تطوان.

(2) لفظة (ذلك) غير موجودة في مخطوطتي مكتبة تطوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت