وتقيد بمحول الرسمين من السؤال والجواب ما نص السؤال: الحمد لله سيدي رضي الله عنكم جوابكم في توفي عن حظ شائع في جنان, واوصى بثلث متروكه من عقار وغيره لمن ذكر بمحوله حسبما سمي فيه, وقام بعض ورثة المُتَوفَّى المذكور داعيًا من شركه من الورثة والموصى لهم المذكورين إلى بيع الحظ الشائع المذكور المتخلف عن المُتَوَفَّى المذكور من الجنان المذكور صفقة واحدة لكونه لا ينقسم بين الورثة والموصى لهم المذكورين على أقل السهام إلا قسمة ضرر وفساد ولكون دخولهم فيه إنما هو من قبيل المُتًوَفَّى المذكور, فهل يجبر من امتنع من البيع من الورثة والموصى لهم المذكورين على البيع صفقة أم لا ؟ وهل تجري الوصية التي أوصى بها المتوفى المذكور التي تضمنها الرسم بمحوله مجرى الحبس أم لا ؟ لكون بعض الموصى لهم المذكورين غير موجودين في الحال. بينوا الجواب على ذلك مأجورين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتقيد متصلًا بالسؤال بخط القاضي أبي عبد الله الفشتالي المذكور فوقه ما نصه: أكرمكم الله تعالى سأل القائم به أن أبيح له السؤال في ذلك, وقد أبحته له فليعلم ذلك من يقف عليه بحول الله تعالى. وكتب محمد بن أحمد الفشتالي وفقه الله تعالى بمنه.