الصفحة 3547 من 6465

40/7] يقول إن عنده فتاوي بالنقل للحبس, ونقل هذا العمود لحسنه للجامع, وهو مثل الذي باع في القدر أو أحسن منه في الصفة, وفي البلد المذكور مساجد كثيرة غير هذا ولم تزل عامرة كثيرة للناس منذ كانت, فهل يجوز بيع هذا العمود لما ذكر أو يفسخ- لكونه من الأحباس, وهي لا تباع وينقض جميع ما عليه- ؟

فأجاب يرد العمود للحبس من كل وجه, ومن يجيز تعويض الحبس لمضلحة إذا ظهرت يجيز هذا, وعلى الأول يكون نفقة الهدم فيما ينقض على الفاعل, لنه متعدٍّ في الذي تصرف فيه, كما أحدث بناء في أرض مغصوبة فنفقة ما يزيل البناء على ذلك المستحق.

[حانوت حبس على مسجد لا يُدْرَى مصرفه, فإنه يصرف في الأصلح]

وسئل عن حانوت محبس على مسجد قديم لا يُدْرَى مصرف هذا الحبس, فعمد من يقوم بالمسجد من نقيب وغيره ( ) [1] بناؤها من خشب وردم درجه, لنه يصعد عليه لما ذُكر ام لا ؟

فأجاب يفعل المتوَلِّى ما يراه صالحًا, ويستعين برأي غيره من أهل الفهم والدين والرأي.

[حيازة الأب لأولاده الصغار في مرضه المخوف صحيحه]

وسئل الشيخ سيدي عيسى بن علال عن امرأة كانت على ملكها دار, وكانت ساكنة فيها مدة مع زوجها, ثم عن أم زوجها المذكور حلفت يمينًا أنها لا تدخل له في تلك الدار ما دامت على ملك المرأة المذكورة, ثم إن الزوج المذكور مرض وأشرف على الهلاك وتشوق إلى رؤية امه فلم يمكنها الدخول لأجل اليمين المذكور, ثم إن المرأة المذكورة التي كانت على ملكها الدار المذكورة, حبست على اولادها من زوجها المذكور, واحتالت لكي تبر أم الزوج المذكور وتخرجها عن ملكها بالتحبيس المذكور, وحاز والد الأولاد

(1) بياض في النسخة المطبوعة والنسخ الخحطية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت