الصفحة 3546 من 6465

39/7] بالجذام إذ كثروا ليكونوا بناحية عن الناس لئلا يضروا بالناس فهم أحق بها, وما كان من وقف فإليهم يقصد, وهذا كان باجتهاد أول [1] أو العلماء أمروا بذلك للتعليل المتقدم, فإن سكنى الأصحاء باختيار منهم عما فضل عنهم ولهم فيه منفعة, ولعل هذا سمحوا لهم في السكنى, فالقاعة حبس والبناء باق لبانيه, ويُورث عنه ضريرًا كان أو صحيحًا, فالسكنى حقيقية للأَضراء والأصحاء على ما مر, فإن وقع التضايق فالأضراء أحق, ويأخذ من بنَى نقضه قيل للأَضراء فيما يسكنون فيه على ما جري عادة حكام المسلمين المتقدمين إن عُرِفَتْ, وإلاَّ فالاجتهاد في الوقت على ما عرفتك به عندي.

[جواز إحداث سلم أو غيره للصعود إلى سطح المسجد]

وسئل السيوري عن مسجد له أسطح, ويحتاج إليه لشدة الحر في الصيف وفي الشتاء للشمس, فأراد اهل المسجد إحداث درج للصعودلمصلحة, لذلك هل يجوز أم لا ؟ وإذا لم يجز فهل يصنه سلم من عود يصعد عليه فوق المسجد ؟ وذد نزلت من غير موضع, فمن الناس من فعل الأول, ومنهم من فعل الثاني, والمساجد قديمة لم يكن فيها شيء من ذلك.

فأجاب إن كان الدرج لا يمنع أحدًا من المصلين, أو لا يحتاج إلى الموضع الذي يعمل فيه الدرج للعادة, فيفعل من عود بحيث لا يضيق.

[اختلاف في جواز نقل أنقاض المسجد وبيعها]

وسئل عمن أخذ عمودًا من مسجد خرب بإزاء قصر الأمراء فجعله في الجامع, وأخذ العمود الذي هو مكانه وباعه ممن بَنَى عليه حنية أو حنيتين وعلويًا, وقيم الجامع الفاعل لهذا من أهل الدين لكن ليس من أهل العلم,

(1) كذا في المطبوع وفي النسخ الخطية (والٍ) ولعل هذا الصواب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت