فهرس الكتاب
فأجاب ليس على هذا الناظر إقامة البينة على ما دخل بيده من فائد الحبس وما خرج, وهو مصدق فيما يدعيه من ذلك ما لم يقم دليل على كذبه.
[استواء المحبِّس عليهم في العقد يوجب استواءهم في القسمة]
وسئل عن رجل حبس دمنته بزيتون على اولاده وأولاد اولاده سوية, بين ذكورهم وإناثهم ما تناسلوا أو امتدت فروعهم, فإذا انقرضوا يرجع نصف الدمنة حبسًا على مسجد, ونصفها الآخر لمن يقرأ على قبر المحبس وقبور أهله, وتوفي المحبس وترك ابنين ذكرين وابنة فاقتسموا الدمنة المحبسة بينهم أثلاثًا, وميز كل واحد منهم حظه من الأرض والزيتون, وكل واحد منهم يعمر حظه ويأخذ فائده, ثم توفي أحد الابنين وترك بنتين فاتخذتا حظ والدهما, ثم توفيت العجوز بنت المحبس فأخذ أخوها حظها وأضافه إلى حظه, فصار لهذا الأخ ثلثا جميع الدمنة, ولبنتي أخيه ثلث, ثم توفي هذا الأخ ابن المحبس وترك ثلاث بنات, فهل ينتقل لهن حظ أبيهن وهو الثلثان فيكون لهن ثلثا الدمنة ولبنتي عمهن ثلثها, أم تقسم الدمنة الآن على جميع البنات ؟ أعني على بنات المتوفى الآن الثلاث, ثلاثة أخماسها ولبنتي عمهن خمساها, إذ هن طبقة واحدة.
فأجاب: استواء هؤلاء البنات في العقد يوجب قسم الحبس عليهن أخماسًا لا يفضل فيه بعضهن على بعض.
[لا يجوز إصلاح المسجد بخشب مملوك للغير إِلا بإذن منه]
وسئل عن مسجد جامع انهدمت طائفة من سقفه بالشتاء ولم يكن له خشب معد لإصلاحه وجاء سيل في هذه السنة وقلع أصول جوز كثيرة مملكة لأصحابها, وخشبها يؤخذ بغير ود [1] أصحابها وينقل لبناء المسجد, فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وإن فُعل ذلك تكون الصلاة تحت ذلك السقف المسقف بذلك الخشب- وأصحابه غير راضين بذلك؟ وهذا السقف المتقدم قريب من
(1) وفي المخطوط بغير إذن.