الصفحة 3694 من 6465

فأجاب أكرمكم الله تعالى: إذا كان الأمر على ما ذكرتموه, وكان المؤذن المذكور يتفقد الجامع المذكور بالغلق والفتح والكنس وخياطة حصوره وغير ذلك, مما يحتاج إليه الجامع المذكور جاز للناظر المذكور أن يفرض له على ذلك إجارة يأخذها فيرضخ له فيها لمكان حفظه للأوقات وملازمته لها. وقد نص ابن عبد الغفور رحمه الله على أن القومة يفرض لهم من فوائد الجامع- يريد والله أعلم- لأن ذلك مما يقف عليه الجامع ولا يستغني عنه, فذخل في قصد المحبس بالتضمن, وبالله تعالى التوفيق, وكتب مصباح بن محمد بن عبد الله اليالصوتي والسلام الأتم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وتقيد بأسفل الجواب المنصوص فوقه بعد سطر افتتاحه بالبسملة والتصلية من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت