الصفحة 4073 من 6465

488/7] المذكورة حكم من ذكر حفظه الله تعالى بانفراد أبي عبد الله محمد المذكور في الرسم المشار إليه بحكم الحبس دون أولاد أخيه المشار إليهم في رسم السؤال فوقه عل ما اقتضاه رسم الحبس المذكور بترتيبه بثم, وأن طبقة لا تدخل على طبقة أخرى أدون منها إلا بعد انقراض التي هي أقرب للمحبس, وأن الأبناء لا يدخلون مع الآباء حكمًا أنفذه وأمضاه بعد توجه ذلك لديه وتقصيه الواجب فيه, ومكن أبو عبد الله محمد المذكور من الجنان المذكور وحده لانحصار الانتفاع به له ولأخيه المتوفَّى المذكور في رسم السؤال فوقه تمكينًا تامًا على من ذكر حفظه الله بما فيه عنه من أشهده بمجلس نظره ومقعد حكمه وقضائه من حيث ذكر وأشهده الحالف بما فيه عنه وهو بحال صحة وطوع وجواز وعرفه وفي أواسط جمادى الأولَى ثمانية وسبعين وسبعمائة. إلا أن من ذكر حفظه الله إنما حكم في الحبس المذكور بمثل حكم من تقدم قبله في رسم الحكم المشار إليه حكمًا أنفذه وأمضاه بعد توجه ذلك وتقصيه الواجب فيه, وشهد عليه بذلك من أشهده به بمجلس نظره من حيث ذكر في تاريخه محمد بن محمد بن منصور بن محمد بن أحمد شهد عل خطه لموته رحمه الله تعالى ومحمد بن محمد بن عبد الله الأوربي شهد وإبراهيم بن علي بن عبد الله العباسي شاهد على خطّه لموته رحمه الله تعالى. ممن قابلها بأصلها متماثلًا وأشهده قاضي الجماعة بالحضرة العلية وفاس المحروسة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني أدام الله بركاته بثبوت الرسم المشار إليه الثبوت التام لصحته لديه بواجب الصحة وذلك بمجلس نظره من حيث ذكر وكتب في العشر الوسط لذي حجة تسعين وسبعمائة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت