ونص الجواب بعد الحمد لله, وهو مقيد أسفل السؤال المذكور: الجواب والله الموفق بفضله. بعد تامل الرسم المذكور والوقوف على جميع ما حكم به القاضي أبو عبد الله بن أبي الصبر رحمه الله تعالى أن أحكام القضاة لا يتعرض لها ولا تتعقب ولا تنقض إلا فيما خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي, وحكم القاضي المذكور في الرسم ليس من هذا وإنما حكم بالطبقة العليا من دونهم بما مضى عليه كثير من الموثقين وأهل الأحكانم وقال به غير واحد من الفقهاء, وغن كان القاضي أبو الوليد لم يرتض ذلك إلا في الأباء مع الأبناء خاصة فليس قول القاضي بإجماع يوجب نقض الحكم, وغاية ما يلزم هذا المنفرد بالحبس أن يحلف إن لم يكن حلف على صحة ما شهد به أبو محمد عبد الله ابن مسونة المذكور في الرسم المذكور والله سبحانه أعلم, وكتب أحمد بن القباب خار الله تعالى له, والسلام عليكم والرحمة والبركة. ممن قابل جميع ما انتسخ فوقه بأصليه المنتسخ منهما وأشهده قاضي الجماعة بالحضرة العلية وفاس المحروسة, وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني أدام الله تعالى مجده وحرسها بثبوت الجواب لديه بواجب الثبوت والصحة, وذلك من أشهده بمجلس نظره من حيث ذكر وذلك بتاريخ العشر الوسط لذي حجة عام تسعين وسبعمائة.
ونص الثاني: الحمد لله. هذه نسخة رسم حلف وقع تحت السؤال والجواب المقيدين فوقه, نصه بعد الحمد لله من اوله إلى آخره: بشهادة شهوده حلف عن إذن قاضي الجماعة بفاس وهو عبد الله بن محمد الأوربي, أبقى الله بركته وحرسها, أبو عبد الله محمد بن أبي عبد الله بن عميرة المذكور في رسم السؤال فوقه اليمين المتوجهة عليه صحة ما شهد به الفقيه أبو محمد عبد الله بن مسونة المذكور شاهد الحبس المشار إليه, وأنه ما شهد في رسم الحبس إلا بالحق حلفًا تامًا, حيث يجب وكيف يجب وبنص ما يجب بمحضر شهوده.ولما تم حلفه المذكور اليمين